صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.
ونص النظام في مادته الأولى على تسميته "نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026"، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة "البند (5)" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "البند (6)".
كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: "تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية"، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.