قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.
وأضافت الجزازية أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.
وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.