أخبار البلد - خاص
أقامت شركة الجميل للاستثمارات العامة قضية في محكمة حقوق عمان ضد وزير العدل ورئيس ومامور تنفيذ محكمة بداية عمان ومدير دائرة الأراضي والمساحة وبنك المال الأردني،على خلفية ابطال إجراءات التنفيذ في قضية وقف البيع وامتلاك قطعة أرض تابعة للشركة
وطالبت الشركة على بطلان إجراءات التنفيذ في القضية التي تمت بواسطة دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان على قطعة الأرض المملوكة للشركة،وعدم وضع إشارة منع التصرف على قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات، وطلب إجراء الكشف المستعجل بواسطة خبراء مختصين في مجال محطات المحروقات والعقار والكهرباء والآلات والبناء والديكور، لإثبات وقاع الحال على القطعة.
وفي التفاصيل قام بنك المال الأردني بتنفيذ سند رهن والبالغ قيمته مليوني دينار أردني لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقامت الدائرة بموجب القضية التنفيذية ببيع قطعة الأرض وما عليها من بناء وانشاءات بالمزاد العلني دون أن تراع الأصول والإجراءات الواجب اتباعها حسب أحكام وقواعد القانون، وبالرغم من ان كافة الإجراءات جاءت مخالفة إلا أنها استمرت في التنفيذ على أموال الشركة وقطعة الأرض المقام عليها محطة المحروقات المرخصة.
وقامت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بالمباشرة في التنفيذ دون تبيلغ الشركة ودون تبليغ من يصح تبليغه حسب الأصول والقانون، فاستندت في تنفيذ قراراتها إلى تبيلغ باطل شكلا لاحتوائه على الشطب بالقلم شطب العنوان الصحيح المثبت على سند الرهن واعتماد عنوان وهمي وغير صحيح مضافا بخط اليد ولا يوجد أية أختام رسمية تعود لدائرة التنفيذ المختصة، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل حسب مانصت عليه المادة 106 من قانون التنفيذ.
وأشارت أن السند التنفيذيالذي ترتبت عليه الإجراءات هو سند رهن منظم لدى كاتب عدل الأراضي وحسب أحكام وقواعد القانون يجب أن يتم مطالبة المدين قبل التنفيذ عليه لاثبات،فلا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، فيجب مطالبة الدائن قبل اللجوء إلى دائرة التنفيذ وقبل اتخاذ أي اجراء قضائي.
وبينت الدعوى أن رئيس التنفيذ انتخب خبراء لغايات وضع اليد على العقار موضوع الدين وتقدير قيمته ولم يبين الأسس الذي اعتمد عليها في انتخابهم ولم يقدم أي من الخبراء ما يثبت بأنه مؤهل لهذه الغاية،كما أيضا وبالرجوع إلى المحضر وما تم ذكره على لسان مأمور التنفيذ فإن الخبراء قاموا بحلف اليمين امام مأمور التنفيذ وليس أمام القاضي وهذا الإجراء مخالفة واضحة وصريحة للمادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
بالإضافة فإن الخبراء لم يقوموا بوصف العقار وصفا دقيقا وخاصة فيما يتعلق بالبناء لو يبينوا الأسس والمبادئ التي اعتمدوا في تقريرهم في تخمين وتقدير قيمة العقار والمنشئات المقامة عليه،ولم يتم ذكر بأن العقار يشمل محطة غيار زيت ولم يقوموا بتقدير قيمة هذه المحطة، وبالتالي يعتبر تقريرهم باطلا كونه قد خلا من تقدير الكثير من الموجدات في المحطة واموال الغير منقولة تمرفقاتها.
وبناء على جميع ما ورد في الدعوى قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 15 من قانون وضع الدين،بإلغاء وإبطال إجراءات البيع التي تمت بالدعوى التنفيذية وفسخ سند التسجيل الذي تم بموجبها وابطاله وابطال فسخ أي بيوع وعقود بيع أخرىتمت على قطعة الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه.